تعويض عن اصابة عمل ... محام
تعويض عن اصابة عمل
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 913
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل متى كان إرهاقاً فجائياً يعزى إلى واقعة محددة أو وقت محدد تعتبر إصابة عمل - عنصر المفاجأة هو ما يميز إصابة العمل عن المرض المهنى الذى لا ينشأ نتيجة حادث فجائى و إنما بسبب طبيعة العمل و ظروفه خلال فترة من الزمن - إجتماع العامل برئيسه و آخرين لمناقشة العمل و إحتياجاته و وقوعه مغشياً عليه بسبب إرتفاع مفاجئ فى ضغط الدم و إصابته بشلل بمنتصف الجسم الأيسر - إعتبار الإصابة فى هذه الحالة إصابة عمل طالما أن القومسيون الطبى قد أفاد بأنه من المعروف فنياً أن الشلل النصفى يحصل أصلاً نتيجة تجلط الأوعية الدموية بالمخ و هى حالة و لو أنها مرضية إلا أن هناك تأثير للمجهود الجسمانى و العقلى فى إحداثها .
( الطعن رقم 412 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0316 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 726
بتاريخ 15-05-1983
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . و قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 - إصابة العامل هى الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل - شرطا إعتبار الإصابة إصابة عمل :
1- أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى فى العمل .
2- أن ينتج عن هذا الإجهاد وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز و تكون نتيجة الإصابة مرتبطة ارتباطا مباشرا بطبيعة العمل - عنصر الفجائية فى الإصابة لم يستلزمه قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 لإعتبار الإصابة إصابة عمل - مثال للإجهاد العقلى و الإرهاق الجسمى فى العمل اللذين تدخلا فى حصول نزيف بالمخ أدى إلى حدوث الوفاة بسببه - تعتبر الإصابة إصابة عمل .
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 949
بتاريخ 21-04-1985
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
إصابة عمل - القانون الواجب التطبيق - المشرع لم يرتب الحق فى التعويض على مجرد وقوع الإصابة و إنما جعله رهيناً بتخلف عجز عنها - مقدار التعويض يتحدد بحسب نسبة العجز و آثاره - الواقعة القانونية التى يعتد بها لإستحقاق التعويض هى ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة - الإصابة لا تعدو أن تكون واقعة مادية لا يرتب المشرع أثراً على مجرد حدوثها - ضرورة تكامل الواقعة المنشئة للإلتزام بتوافر عنصرى الإصابة و العجز معاً - نتيجة ذلك : القانون الواجب التطبيق هو القانون المعمول به وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة ذاتها - ثبوت العجز الناشئ عن الإصابة يكون بإستقرار العجز و ثباته و عدم تحوله و يتحقق بإنتهاء العلاج و عودة العامل المصاب لعمله حتى و لو تراخى تقدير نسبة العجز إلى تاريخ لاحق - أساس ذلك : أن تاريخ تقدير القومسيون لنسبة العجز بعد أن تكون قد إستقرت هو مجرد تحديد لمقدار العجز المترتب عليها و ليس تحديداً لتاريخ إستقرارها .
( الطعن رقم 318 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/21 )
=================================
الطعن رقم 1036 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 193
بتاريخ 10-11-1985
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
المادة الأولى من قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط العمل و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل - يشترط لإعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل أولاً : أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه و ذلك بسبب تكليفه بانجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى ثانياً : أن ينتج عن هذا الاجهاد أو الارهاق فى العمل وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز . ثالثاً : أن تكون الإصابة مرتبطة إرتباطاً مباشراً بطبيعة العمل .
( الطعن رقم 1036 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/10 )
=================================
الطعن رقم 2597 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1835
بتاريخ 15-06-1986
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
المواد 5 و 52 و 53 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و قرار وزير التأمينات رقم 329 لسنة 1977 فى شأن شروط و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الأرهاق إصابة عمل .
يلزم لإعتبار الإصابة ناتجة عن الاجهاد أو الأرهاق من العمل توافر شروط محددة - تختص الهيئة العامة للتأمين و المعاشات بالبت فى توافر شرطين منهما هما :- "1" بذل المجهود الإضافى غير العادى "2" أن يكون هذا المجهود ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بانجاز عمل معين فى وقت محدد بالأضافة إلى عمله الأصلى - الجهة الطبية تختص بالتأكد من توافر الشروط الأربعة الباقية و هى :- 1- إرتباط الإجهاد بالإصابة 2-كفاية فترة الإرهاق لأحداث الاصابة . 3- حدة المظاهر المرضية المصاحبة للإجهاد أو الإرهاق . 4- أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق الإصابة بأحد الأمراض المحددة .
( الطعن رقم 2597 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/15 )