الطلاق بحكم القاضي أو التطليق:
الدولية للمحاماة … محامون ومستشارون قانونيون
للتواصل من مصر : 01008120474 من خارج مصر 00201008120474
redaomer_omer@yahoo.comالخدمات التي يقدمها المكتب :
استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة - نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصيح وضعه.
إضغط هنا للانتقال للموقع المحامي رضا البستاوي
هاتف الاستشارات القانونية
من داخل مصر : 01008120474
من خارج مصر: 00201008120474
إضغط هنا للانتقال للموقع المحامي رضا البستاوي
يحق للزوجة إذا لحقها ضرر من زوجها أن تطالب بالتطليق و ما عليها في هذه الحالة غلا أن ترفع دعواها أمام المحكمة المختصة مصحوبة هذه الدعوى بعقد الزواج و عليها أن تثبت الضرر الحاصل بها و الأضرار التي يستجاب فيها للزوجة عند طلب التطليق هي :
1/عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المادة 78-79-80 قا الأسرة
و يستوجب في هذه الحالة أن يكون الحكم الذي يقضي بالنفقة نهائيا و أنذر الزوج خلال 20 يوما بتسديد النفقة و مع ذلك يمتنع عن التسديد فإن المحضر القضائي يحرر محضر إمتناع عن تسديد النفقة بهذا المحضر تستطيع الزوجة بأن تطالب بالتطليق بشرط ألا تكون قد تزوجت بهذا الزوج علما منها أنه معسر .
2/العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج كالجنون، الجذام ، البرص ، العقم ، و العيوب المستحدثة كمرض السيدا ...
3/الهجر في المضجع فوق 4أشهر فأكثر
4/الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة تستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية فإذا حكم على الزوج بعقوبة هذه الجريمة التي إرتكبها و تمس بشرف الأسرة و أمتال ذلك زنا المحارم فإنه في هذه الحالة قد تستحيل العشرة بين الزوجين فتطلب الزوجة التطليق لهذا السبب .
5/الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر و لا نفقة و يدخل في هذا المجال أيضا زوجة المفقود المادة 112 من قانون الأسرة .
6/ مخالفة الأحكام الواردة في نص المادة 8 من قانون الأسرة و هي حالة الزوج الذي لا يطلب الترخيص من الزوجة السابقة أو المرأة التي يريد منها الزواج أمام القاضي المختص و في حالة التدليس فإنه يحق للمرأة أن تطلب التطليق .
7/إرتكاب فاحشة ، فإذا أثبتت الزوجة زنا زوجها أو إرتكابه لفاحشة اللواط فإنه يحق لها طلب التطليق .
8/ الشقاق المستمر بين الزوجين فإذا أثبتت الزوجة بأن الشقاق بينها و بين زوجها مستمر و لم ينقطع بحيث ثبت أنها صدرت أحكام سواء في القسم الجزائي أو في مجال شؤون الأسرة خاصة غذا تكررت هذه الأحكام .
9/مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج فإذا كانت المادة 38 من قانون الأسرة أجازت للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج على الأموال المشتركة بينهما فإنه في حالة المخالفة يحق للزوجة المطالبة بالتطليق.
10/كل ضرر معتبر شرعا ( كالإعتداء عليها بالضرب ) و عليها إثبات ذلك بأحكام جزائية أو بشهادات طبية و في هذه الحالة لقاضي السلطة التقديرية في الحكم بالطلاق من عدمه .
الخلع :
هو إنتهاء العلاقة الزوجية بإتفاق الزوجين أو بحكم القاضي مقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها بإنفاقها عليه أو تقدير القاضي عند الخلاف فيه
المشرع الجزائري:
إقتدى المشرع الجزائري بما ذهب إليه جمهور الفقهاء بجواز الخلع و ذلك في لاقانون 84-11 كما جاء ذلك في نص المادة 54 منه : "يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الإتفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم "
و بناءا على هذا النص سارت المحكمة العليا في إتهاداته مع رأي جمهور العلماء الذين يندبون للزوج بأن يستجيب للخلع إذا طلبته زوجته
ثم في مرحلة لاحقة خالفات المحكمة العليا هذا الإجتهاد و إقتدت بالرأي الشاذ لا الذي يوجب على الزوج بأن يستجيب لمخالعة زوجته إذا طلبت الخلع .
إلا أن قانون 05-09 نص صراحة على أنه يجوز للزوجة أن تخالع نفسها بمقابل مالي و حسننا فعل المشرع الجزائري حتى تعطي فرصة للمرأة التي لم تستطع إثبات الضرر أن تخلع نفسها من زوجها على مال يتم الإتفاق عليه أو يقدره القاضي عند الخلاف فيه .
الدولية للمحاماة … محامون ومستشارون قانونيون
للتواصل من مصر : 01008120474 من خارج مصر 00201008120474
redaomer_omer@yahoo.comالخدمات التي يقدمها المكتب :
استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة - نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصيح وضعه.
إضغط هنا للانتقال للموقع المحامي رضا البستاوي
هاتف الاستشارات القانونية
من داخل مصر : 01008120474
من خارج مصر: 00201008120474