استشارات قانونيه مجانيه في كل قوانين مصر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


استشارات قانونيه مجانيه في كل مجالات القانون المصري استشارات جنائية استشارات مدنية استشارات تجارية استشارت زوجية واسرية استشارات فورية تهم كل المصريين وبالمجان ونحن نقدم الدعم القانوني لكل فئات المجتمع المصري والعربي واستشارات قانونيه في مجال زواج الاجانب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التعويض في مصر- محامي تعويضات - أشهر محامي تعويضات رضا البستاوي 01008120474 دعوى التعويض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 90
تاريخ التسجيل : 11/08/2012
العمر : 35
الموقع : www.elbstawi.com

التعويض في مصر- محامي تعويضات - أشهر محامي تعويضات رضا البستاوي 01008120474  دعوى التعويض  Empty
مُساهمةموضوع: التعويض في مصر- محامي تعويضات - أشهر محامي تعويضات رضا البستاوي 01008120474 دعوى التعويض    التعويض في مصر- محامي تعويضات - أشهر محامي تعويضات رضا البستاوي 01008120474  دعوى التعويض  Emptyالسبت أغسطس 11, 2012 3:42 pm

التعويض في مصر- محامي تعويضات - أشهر محامي تعويضات رضا البستاوي 01008120474

دعوى التعويض

للتواصل عبر البريد الالكتروني
Redaomer_omer@yahoo.com
redaomer@facebook.com
elbstawy@hotmail.com
هاتف: من داخل مصر : 01008120474
من خارج مصر: 00201008120474
موقع المحامي رضا البستاوي للمحاماة والاستشارات القانونية

الخدمات التي يقدمها المكتب :
استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة
هاتف الاستشارات القانونية
من داخل مصر : 01008120474
من خارج مصر: 00201008120474

الطعن رقم 0636 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 98
بتاريخ 12-11-1960
الموضوع : دعوى
إن ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة و الذى رددته المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، أن هذا الميعاد خاص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها من المنازعات فلا يسرى على طلبات التعويض التى يجوز رفعها ما دام لم يسقط الحق فى إقامتها طبقاً للأصول العامة و ذلك للإعتبارات الآتية :
أولاً : لأن عبارة المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 " 19 من القانون رقم 55 لسنة 1959 " تقطع فى تخصيص حكمها بطلبات إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها من المنازعات إذ هى قد جعلت مبدأ سريان الميعاد من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به . كما قضت بوقف سريان هذا الميعاد فى حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ، و بأنه يعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة . و مفاد ذلك أن المادة المذكورة إذ تحدد ميعاد الستين يوماً لا تتحدث إلا عن الدعوى الخاصة بإلغاء قرار إدارى ، و من هنا جعلت إعلانه أو نشره مبدأ لسريان الميعاد و التظلم موقفاً لهذا السريان . ثانياً : لأن الميعاد السابق ذكره مأخوذ عن القانون الفرنسى و ترديد لأحكامه و هذا القانون يقصر هذا الميعاد على طلبات الإلغاء دون طلبات التعويض . ثالثاً : لأن طلب التعويض منوط بحلول الضرر و هذا لا يترتب حتماً على إعلان القرار الإدارى أو نشره بل يترتب فى الغالب على تنفيذ القرار فلو أن ميعاد الستين يوماً يسرى على طلب التعويض لكان مقتضى هذا أنه يلزم رفعه حتى لو لم يحل الضرر بصاحب الشأن ، مما تأباه البداهة القانونية . رابعاً : لأن الحكمة التشريعية لقصر رفع الدعوى على ستين يوماً هى إستقرار القرارات الإدارية حتى لا تكون مستهدفة لخطر الإلغاء وقتاً طويلاً ، و هذه الحكمة إن كانت متوافرة فيما يتعلق بطلبات إلغاء القرارات فإنها منعدمة بالنسبة إلى دعاوى التعويض إذ أن هذه تخرج عن كونها دعاوى عادية . خامساً : أن المشرع عندما تكلم على طلبات الإلغاء فى المادة 19 " 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 " قضى بأن ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً بأن نص على ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً بينما أطلق المشرع فى المادة 9 من القانون رقم 165 لسنة 1955 " المادة 9 من القانون رقم 55 لسنة 1959 " و لم يحدد ميعاداً لدعوى التعويض تاركاً ذلك للقواعد العامة - بأن قال " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية " .


=================================
الطعن رقم 0636 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 98
بتاريخ 12-11-1960
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى يطلب التعويض لحرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له إعتباراً من أول مايو سنة 1955 فتكون الدعوى فى حقيقتها هى مطالبة المدعى بالعلاوة المذكورة ، و هذه العلاوة إذ إستحقت للموظف تعتبر جزءاً من مرتبه فالمنازعة فيها هى منازعة فى المرتب طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 " المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 " .

( الطعن رقم 636 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )

=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1133
بتاريخ 20-05-1961
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
دعوى - تعويض - قبول الدعوى - المادتان الثانية و الثالثة من رقم 106 لسنة 1958 - منعهما الطعن فى قرارات الوزير بتحديد العقارات التى تقوم بخدمة لها صفة النفع العام و قراراته بإخلاء المستثمر منها - عدم شمول المنع لدعوى التعويض عن هذه القرارات .


=================================
الطعن رقم 0567 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 29
بتاريخ 15-12-1985
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
تسقط دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون بمضى خمس عشرة سنة - تنسب مسئولية جهة الإدارة عن مثل هذه القرارات إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام المنصوص عليها فى القانون المدنى و هو القانون - أساس ذلك : - أن تلك القرارت تعتبر من قبيل التصرفات القانونية و ليست أفعالاً مادية - مؤدى ذلك : عدم خضوع تلك القرارت لأحكام التقادم الثلاثى المتعلق بدعوى التعويض عن العمل غير المشروع المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى - عدم خضوعها كذلك لأحكام التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة " 375 " من ذات القانون الذى يخص الحقوق الدورية المتجددة كالمهايا و الأجور - لا وجه كذلك لاعمال المادة " 50 " من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تقضى بأن الماهيات التى لم يطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة لأن التعويض عن القرار المخالف للقانون ليس بمرتب بل هو إلتزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً و ليست له بأية حال صفة الدورية و التجدد و يراعى عند تقديره عناصر أخرى غير المرتب كالأضرار الأدبية و المعنوية .

( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0560 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 847
بتاريخ 09-04-1989
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
من حق المدعى الذى فوت على نفسه ميعاد الطعن بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب القرار الخاطئ الذى صدر مخالفا للقانون .

( الطعن رقم 560 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/4/9 )

للتواصل عبر البريد الالكتروني
Redaomer_omer@yahoo.com
redaomer@facebook.com
elbstawy@hotmail.com
هاتف: من داخل مصر : 01008120474
من خارج مصر: 00201008120474
موقع المحامي رضا البستاوي للمحاماة والاستشارات القانونية

الخدمات التي يقدمها المكتب :
استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة
هاتف الاستشارات القانونية
من داخل مصر : 01008120474
من خارج مصر: 00201008120474
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qanon.forumegypt.net
Admin
Admin



المساهمات : 90
تاريخ التسجيل : 11/08/2012
العمر : 35
الموقع : www.elbstawi.com

التعويض في مصر- محامي تعويضات - أشهر محامي تعويضات رضا البستاوي 01008120474  دعوى التعويض  Empty
مُساهمةموضوع: محامي تعويضات .. المحامي رضا البستاوي أشهر محامي في مجال التعويضات في مصر 01008120474   التعويض في مصر- محامي تعويضات - أشهر محامي تعويضات رضا البستاوي 01008120474  دعوى التعويض  Emptyالسبت أغسطس 11, 2012 3:43 pm

التعويض في مصر- محامي تعويضات - أشهر محامي تعويضات رضا البستاوي 01008120474

دعوى التعويض

للتواصل عبر البريد الالكتروني
Redaomer_omer@yahoo.com
redaomer@facebook.com
elbstawy@hotmail.com
هاتف: من داخل مصر : 01008120474
من خارج مصر: 00201008120474
موقع المحامي رضا البستاوي للمحاماة والاستشارات القانونية

الخدمات التي يقدمها المكتب :
استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة
هاتف الاستشارات القانونية
من داخل مصر : 01008120474
من خارج مصر: 00201008120474

الطعن رقم 0636 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 98
بتاريخ 12-11-1960
الموضوع : دعوى
إن ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة و الذى رددته المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، أن هذا الميعاد خاص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها من المنازعات فلا يسرى على طلبات التعويض التى يجوز رفعها ما دام لم يسقط الحق فى إقامتها طبقاً للأصول العامة و ذلك للإعتبارات الآتية :
أولاً : لأن عبارة المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 " 19 من القانون رقم 55 لسنة 1959 " تقطع فى تخصيص حكمها بطلبات إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها من المنازعات إذ هى قد جعلت مبدأ سريان الميعاد من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به . كما قضت بوقف سريان هذا الميعاد فى حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ، و بأنه يعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة . و مفاد ذلك أن المادة المذكورة إذ تحدد ميعاد الستين يوماً لا تتحدث إلا عن الدعوى الخاصة بإلغاء قرار إدارى ، و من هنا جعلت إعلانه أو نشره مبدأ لسريان الميعاد و التظلم موقفاً لهذا السريان . ثانياً : لأن الميعاد السابق ذكره مأخوذ عن القانون الفرنسى و ترديد لأحكامه و هذا القانون يقصر هذا الميعاد على طلبات الإلغاء دون طلبات التعويض . ثالثاً : لأن طلب التعويض منوط بحلول الضرر و هذا لا يترتب حتماً على إعلان القرار الإدارى أو نشره بل يترتب فى الغالب على تنفيذ القرار فلو أن ميعاد الستين يوماً يسرى على طلب التعويض لكان مقتضى هذا أنه يلزم رفعه حتى لو لم يحل الضرر بصاحب الشأن ، مما تأباه البداهة القانونية . رابعاً : لأن الحكمة التشريعية لقصر رفع الدعوى على ستين يوماً هى إستقرار القرارات الإدارية حتى لا تكون مستهدفة لخطر الإلغاء وقتاً طويلاً ، و هذه الحكمة إن كانت متوافرة فيما يتعلق بطلبات إلغاء القرارات فإنها منعدمة بالنسبة إلى دعاوى التعويض إذ أن هذه تخرج عن كونها دعاوى عادية . خامساً : أن المشرع عندما تكلم على طلبات الإلغاء فى المادة 19 " 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 " قضى بأن ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً بأن نص على ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً بينما أطلق المشرع فى المادة 9 من القانون رقم 165 لسنة 1955 " المادة 9 من القانون رقم 55 لسنة 1959 " و لم يحدد ميعاداً لدعوى التعويض تاركاً ذلك للقواعد العامة - بأن قال " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية " .


=================================
الطعن رقم 0636 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 98
بتاريخ 12-11-1960
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى يطلب التعويض لحرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له إعتباراً من أول مايو سنة 1955 فتكون الدعوى فى حقيقتها هى مطالبة المدعى بالعلاوة المذكورة ، و هذه العلاوة إذ إستحقت للموظف تعتبر جزءاً من مرتبه فالمنازعة فيها هى منازعة فى المرتب طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 " المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 " .

( الطعن رقم 636 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )

=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1133
بتاريخ 20-05-1961
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
دعوى - تعويض - قبول الدعوى - المادتان الثانية و الثالثة من رقم 106 لسنة 1958 - منعهما الطعن فى قرارات الوزير بتحديد العقارات التى تقوم بخدمة لها صفة النفع العام و قراراته بإخلاء المستثمر منها - عدم شمول المنع لدعوى التعويض عن هذه القرارات .


=================================
الطعن رقم 0567 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 29
بتاريخ 15-12-1985
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
تسقط دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون بمضى خمس عشرة سنة - تنسب مسئولية جهة الإدارة عن مثل هذه القرارات إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام المنصوص عليها فى القانون المدنى و هو القانون - أساس ذلك : - أن تلك القرارت تعتبر من قبيل التصرفات القانونية و ليست أفعالاً مادية - مؤدى ذلك : عدم خضوع تلك القرارت لأحكام التقادم الثلاثى المتعلق بدعوى التعويض عن العمل غير المشروع المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى - عدم خضوعها كذلك لأحكام التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة " 375 " من ذات القانون الذى يخص الحقوق الدورية المتجددة كالمهايا و الأجور - لا وجه كذلك لاعمال المادة " 50 " من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تقضى بأن الماهيات التى لم يطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة لأن التعويض عن القرار المخالف للقانون ليس بمرتب بل هو إلتزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً و ليست له بأية حال صفة الدورية و التجدد و يراعى عند تقديره عناصر أخرى غير المرتب كالأضرار الأدبية و المعنوية .

( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0560 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 847
بتاريخ 09-04-1989
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
من حق المدعى الذى فوت على نفسه ميعاد الطعن بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب القرار الخاطئ الذى صدر مخالفا للقانون .

( الطعن رقم 560 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/4/9 )

للتواصل عبر البريد الالكتروني
Redaomer_omer@yahoo.com
redaomer@facebook.com
elbstawy@hotmail.com
هاتف: من داخل مصر : 01008120474
من خارج مصر: 00201008120474
موقع المحامي رضا البستاوي للمحاماة والاستشارات القانونية

الخدمات التي يقدمها المكتب :
استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة
هاتف الاستشارات القانونية
من داخل مصر : 01008120474
من خارج مصر: 00201008120474
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qanon.forumegypt.net
Admin
Admin



المساهمات : 90
تاريخ التسجيل : 11/08/2012
العمر : 35
الموقع : www.elbstawi.com

التعويض في مصر- محامي تعويضات - أشهر محامي تعويضات رضا البستاوي 01008120474  دعوى التعويض  Empty
مُساهمةموضوع: محامي تعويضات .. المحامي رضا البستاوي أشهر محامي في مجال التعويضات في مصر 01008120474   التعويض في مصر- محامي تعويضات - أشهر محامي تعويضات رضا البستاوي 01008120474  دعوى التعويض  Emptyالسبت أغسطس 11, 2012 4:17 pm

الخدمات التي يقدمها المكتب :
استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة - نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصيح وضعه.
هاتف الاستشارات القانونية
من داخل مصر : 01008120474
من خارج مصر: 00201008120474
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qanon.forumegypt.net
 
التعويض في مصر- محامي تعويضات - أشهر محامي تعويضات رضا البستاوي 01008120474 دعوى التعويض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أشهر محامي قضايا تعويضات في مصر المحامي رضا البستاوي 01008120474
» تعويض عن اصابة العمل أشهر محامي قضايا تعويضات في مصر المحامي رضا البستاوي 01008120474
» أشهر مكتب محامي متخصص في قضايا التعويضات في مصر مكتب المحامي رضا البستاوي 01008120474
» قضايا الطلاق .. طلب الطلاق من القاضي .. دعوى الطلاق محامي احوال شخصية المحامي رضا البستاوي 01008120474
» من هو أشهر مكتب محامي متخصص في إنهاء إجراءات زواج الأجانب داخل مصر هو مكتب رضا البستاوي المحامي 01008120474 ومن خارج مصر 00201008120474

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
استشارات قانونيه مجانيه في كل قوانين مصر :: الفئة الأولى :: استشارات في قضايا التعويضات .. قضاء التعويض في مصر 01008120474-
انتقل الى: